علي أصغر مرواريد
428
الينابيع الفقهية
ولو ادعى الشريك تأخير شراء صاحبه ، حلف وبرئ ، ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا ، ولو تعارضت البينات ، قيل : يقرع ، وقيل سقطتا ، وقيل : يقرع لو أقاما بينة على دعوى الشريك ابتياع شريكه ودعوى الآخر الإرث . ولو ادعى الشريك الإيداع قدمت بينة الشفيع ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، والأخرى أن المودع أودع ما يملكه متأخرا قدمت بينة الإيداع على رأي ، فإن صدق المودع سقطت الشفعة وإلا ثبتت ، ولو شهدت بينة الإيداع مطلقا ، وبينة الشفيع أن البائع باع ما يملك قضي بالشفعة . ولو باع أحد الشريكين حصته على واحد بالتعاقب لم تبطل الشفعة ، ولو وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصف حصته فباعه مع نصف حصته لم تبطل شفعة واحد منهما على رأي . ولو باع المريض والجاني أخذ الشفيع بالثمن إلا أن يزيد على الثلث فيأخذ ما قابل الثلث بالثمن على رأي والقول قول المشتري لو خالفه الشفيع في أن البناء أحدثه ، ولو تلف نصف ثمن الشقص وغيره المعين قبل القبض ، قيل : بطل البيع ، وقيل : بطلت فيما قابله فتثبت الشفعة في بعض الشقص المقابل لبعض ثمن الموجود ، ولا يثبت بعد الشفعة خيار للشفيع ، وله إبطال خيار المشتري . ولو باع قطعة معينة من المشترك مضى في نصيبه وللآخر الشفعة ، ولو اشترى عامل القراض شقصا في شركته ولا ربح فليس للمالك الشفعة على رأي ، لأنه وكيل ، ومع الربح يأخذ أصل المال وحصة صاحبه بالشفعة ، وفي حصته قول ، يبني على أن لرب المال أن يأخذ بالشفعة إذا كان الشقص في شركته أم لا . وإذا لم يكن الشفيع رأي المبيع فلا شفعة ، فإن رضي المشتري بأن يكون له خيار الرؤية صح ، وإلا فلا . ولو بيع بعض الأرض بالدين فلا شفعة للورثة ، وكذا لو أوصى بالبيع والتصدق بالثمن ، وقيل : إنما تثبت الشفعة في الأرضين فيدخل النبات والأبنية وغيرهما مما يتصل بها تبعا ، ولو بيعت منفردة فلا شفعة ، ويدخل الدولاب